( وإن
قال ل ) زوجتين ( مدخول بهما كلما [ ص: 304 ] حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين ) لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة ( وإن
قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما ) أو إحداكما ( فهي طالق أو )
قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما ( فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة ) منهما ( طلقة ) لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق واحدة .