( وإن
قال ) لزوجته ( إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ) لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء ( إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرى ) فلا تنحل يمينه بذلك ( وتبقى يمينها معلقة ) حتى يوجد ما يحلها أو شرطها ( فإن بدأها بكلام انحلت يمينها وإن بدأته ) هي ابتداء ( عتق عبدها ) لما تقدم .