( و ) لو
قال لزوجته ( إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ) أو خفض صوتها بحيث لو رفعته لسمعها حنث لأنها كلمته وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته ( أو كاتبته أو راسلته حنث ) لأن الكلام يطلق ويراد به ذلك بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى {
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا } لأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول .
ولو
حلف ليكلمن زيدا لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته كما يعلم
[ ص: 306 ] من الشرح لأن ذلك ليس كلاما حقيقة ( كتكليمها غيره ) أي غير المحلوف عليها أن لا تكلمه ( وهو يسمع مقصده ) أي المحلوف عليه ( به ) أي بالكلام فإنه يحنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته ( إلا أن يكون ) الزوج ( أراد ) بحلفه عليها ( أن لا تشافهه ) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم المشافهة ( ولو
أرسلت ) من حلف زوجها عليها لا تكلم فلانا ( إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو ) عن ( حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث ) بذلك لأنها لم تقصده بإرسال الرسول ( وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما ) كرأس وأصبع ( لم تطلق ) بذلك لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع ( وكذا لو كلمته وهي مجنونة ) لأنه لا قصد لها والقلم مرفوع عنها ( وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث ) لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد ( وكذلك إن كلمت ) المحلوف عليه ، وكان ( صبيا وهو يعلم أنه مكلم ) فيحنث الحالف لوجود الكلام ( وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه ، أو نائما أو سكران أو مجنونا مصروعين لم يحنث ) لأنه لا عقل لهم قال في المبدع وكذا إذا كانا أي الأصم والسكران لم يعلم واحد منهما أنها تكلمه فلا حنث والمجنون إن لم يسمع كلامها صرح به في المغني ( وإن سلمت عليه حنث ) لأنها كلمته .