( أو ) كان (
السكوت مشروعا كالتأمين ، وسجود التلاوة ، والتسبيح بالتنبيه ) أي : لأجل التنبيه ( ونحوه ) كالفتح على إمامه ، إذا ارتج عليه أو غلط ( أو ) كان السكوت ( لاستماع قراءة الإمام ) فلا أثر للتقطيع في ذلك كله لأنه مشروع ( ويبني ) المأموم على ما قرأه ( ولا تبطل ) القراءة ( بنية قطعها ولو سكت يسيرا ) فيبني على ما قرأه لأن القراءة باللسان ، فلم تنقطع بخلاف نية الصلاة ( ويأتي في صلاة الجماعة : إذا لحن لحنا يميل المعنى ، أو أبدل حرفا بحرف ونحوه ) كإدغام ما لا يدغم .
( ويكره الإفراط في التشديد ) بحيث يزيد على حرف ساكن ، لأنها أقيمت مقامه ، فإذا زادها
[ ص: 339 ] عن ذلك زادها عما أقيمت مقامه ( و ) الإفراط في ( المد ) لأنه ربما جعل الحركات حروفا .
( و ) يكره ( أن يقول مع إمامه {
إياك نعبد وإياك نستعين } ونحوه ) لقوله تعالى {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ( " مالك " أحب إلي ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من " ملك " ) لما في مالك من زيادة حرف الألف .
ولأنه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : أوسع وأجمع ، لأنه يقال : مالك العبيد والطير والدواب ولا يقال : ملك هذه الأشياء ا هـ ولا يقال : مالك الشيء إلا وهو يملكه ، وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه وقال قوم : ملك أولى لأن كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكا ، وهذا غير مفيد هنا ، لأن مالك الشيء ملك له وزيادة ، والكلام هنا في مالك المضاف إلى يوم الدين ، فإذا كان مالكه كان ملكا له .