( و ) لو
قال ( إن كلمتيني إلى أن يقدم زيد ) فأنت طالق ( أو ) إن كلمتيني ( حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث ) وكذا لو
قال أنت طالق إن كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فكلمته قبل قدومه طلقت وإلا فلا لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق ( فإن قال أردت إن استدمت تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل ) حكما لأن لفظه يحتمله فعلى هذا إن قطعت الكلام لم يحنث ولو أعادته لعدم الاستدامة لكن لعل المراد الاستدامة عرفا لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما .