( وإن
قال ) لزوجته : ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام ) بغير إذنه ( طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل ) لأنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه ( وإن خرجت تريد الحمام وغيره ) طلقت لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام ( أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمام فكيف ما سارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه نقل
الفضل بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل : إذا
حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة فقال : النزهة لا تكون إلى
مكة وظاهر هذا أنه أحنث .