كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) لزوجته : ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام ) بغير إذنه ( طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل ) لأنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه ( وإن خرجت تريد الحمام وغيره ) طلقت لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام ( أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمام فكيف ما سارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه نقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه سئل : إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة فقال : النزهة لا تكون إلى مكة وظاهر هذا أنه أحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية