" تتمة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
رجل حلف بالطلاق لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقولي إلى أرمينية قال في الشرح والصحيح
[ ص: 309 ] أنها متى أذنت له إذنا عاما لم يحنث قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان لفظ عام .