كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن ) شئت ( أو إذا ) شئت ( أو متى ) شئت ( أو كيف ) شئت ( أو حيث ) شئت ( أو أنى ) شئت ( أو أين ) شئت ( أو كلما ) شئت ( أو أي وقت شئت ونحوه ) كقوله من شاءت فهي طالق ( لم تطلق حتى تقول : قد شئت ) لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فإذا قالت شئت طلقت سواء شاءت فورا أو تراخيا ; لأنه تعليق للطلاق على شرط أشبه سائر التعليقات ، ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق وسواء شاءت ( راضية أو كارهة ) لوجود المشيئة ( وفي التنقيح ) والإنصاف ( ولو مكرهة وهو سبقة قلم ) لأن فعل المكره ملغى ( ولو شاءت بقلبها دون نطقها ) لم يقع لما تقدم .

( أو قالت قد شئت إن طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت أو ) قالت شئت إن ( شاء فلان فقال قد شئت لم يقع ) الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال : إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها على شرط ووجه الملازمة إذا صح التعليق ( فإن رجع ) الزوج بعد التعليق المذكور ( لم يصح رجوعه كبقية التعاليق ) في الطلاق والعتق وغيرهما ( وكذا ) الحكم ( لو علقه بمشيئة غيرها ) فمتى وجدت طلقت وإن علقها الغير على شرط لم يقع ، وإن رجع لم يصح رجوعه ( وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم ) أو الشهر ( تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق ) لعدم وجود الشرط ولا أثر لمشيئتها بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية