( و ) إن
قال لزوجته ( أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو )
قال أنت طالق واحدة إلا أن ( تشائي ثلاثا أو )
قال أنت طالق ( ثلاثا إلا أن يشاء ) زيد واحدة ( أو )
أنت طالق ثلاثا إلا أن ( تشائي واحدة فشاء ) زيد ( أو شاءت الثلاث ) في الأولى وقعت ( أو شاء ) أو شاءت ( الواحدة ) في الثانية ( وقعت ) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك كقوله خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه ( فإن لم يشأ ) زيد شيئا ( أو شاء أقل من ثلاث ) كاثنتين أو لم تشأ هي أو شاءت اثنتين
[ ص: 311 ] ( فواحدة في الأولى ) لأن الثلاث لم يوجد شرطها ويقع في الثانية إذا لم يشأ أو شاء اثنتين أو لم تشأ هي أو شاءت اثنتين الثلاث لأن شرط الواحدة لم يوجد ( و ) إن قال لزوجته ( يا طالق ) إن شاء الله طلقت .
قاله في الترغيب وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله ( أو أنت طالق ) إن شاء الله ( أو ) قال ( عبدي حر إن شاء الله أو ) قال يا طالق أو أنت طالق لي أو عبدي حر ( إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله طلقت وعتق العبد وكذا لو قدم الشرط ) بأن قال إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فأنت طالق أو عبدي حر لما روى
أبو حمزة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق " رواه
أبو حفص وعن
ابن عمرو أبي سعيد قال " كنا معشر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق " ولأنه استثناء حكم في محل فلم يرتفع بالاستثناء كالبيع والنكاح .