( و ) لو
قال لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت طالق ) إن شاء الله ( أو )
قال لأمته إن دخلت الدار فأنت ( حرة إن شاء الله أو ) قال لزوجته ( أنت طالق ) إن دخلت الدار إن شاء الله ( أو ) قال لأمته أنت ( حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت ) الدار ( فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع ) الطلاق ولا العتق به ، لأن الطلاق أو العتق هنا بين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله أو تركه ، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه الخمسة إلا
أبا داود .
فمن قال لزوجته أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأ لأنه لو شاءه لوجد ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وكذلك إن
قال أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله ( وإلا ) أي وإن لم ينو ، رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق ( وقع ) الطلاق أو العتاق لما ذكر أولا قال في شرح المقنع وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق " .