( ولو
قالت ) امرأة لزوجها ( أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين ) أن أطلقك فأنت طالق ( و )
قال لها ( إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق ، فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون ونص الثاني في
[ ص: 313 ] إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غصب أو سؤال ) طلاقها ( ونحوه على ) الإيقاع في ( الحال دون الاستقبال ) فيقع على الثاني دون الأول .