( و ) لو
قال ( إذا رأيت فلانا فأنت طالق وأطلق ) فلم يقيد رؤيته بشيء لا لفظا ولا نية ( فرأته ولو ميتا أو ) رأته ( في ماء أو زجاج شفاف ) طلقت لأنها رأته حقيقة و ( لا ) تطلق ( مع نية أو قرينة ) تخصص الرؤية بحال إذا رأته على خلافها ( وإن رأته مكرهة ) لم تطلق لأن فعل المكره لاغ ( أو رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسة وهي عمياء لم تطلق ) لأنها لم تره إلا أن تكون نيته أن لا تجتمع به ( وتقدم في الصيام ) .