( وقال الشيخ
لا يحنث ) الحالف بمخالفة المحلوف عليه ( إن قصد إكرامه لا إلزامه به ) بالمحلوف عليه لأن الإكرام قد حصل ( ويأتي في كتاب الأيمان : وإن
حلف ليفعلنه ) أي ليفعلن شيئا ( فتركه مكرها لم يحنث ) لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه ( وناسيا ) يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه قال في تصحيح الفروع وهو قوي والوجه الثاني لا يحنث فيهما قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ( أو ) تركه ( جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط ) كما تقدم فيما لو حلف لا يفعله .