( وإن
عقدها ) أي اليمين ( يظن صدق نفسه فبان بخلافه ) أي خلاف ظنه ( فكمن حلف على مستقبل ) لا يفعله ( وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط ) لا في يمين الله تعالى لما تقدم ولو
حلف لأشاركن فلانا ففسخا الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان قال
أبو العباس أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة .