( وإن
حلف لا يدخل على فلان بيتا أو )
حلف ( لا يكلمه ) أي فلانا ( أو ) حلف ( لا يسلم عليه أو )
حلف ( لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل ) الحالف ( بيتا هو ) أي فلان ( فيه ولم يعلم ) أنه في البيت ( أو سلم الحالف على قوم هو ) أي فلان المحلوف عليه ( فيهم ) ولم يعلم به ( أو ) سلم ( عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم به أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه بهما ظنا أنه قد بريء حنث ) الحالف بذلك لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فحنث كما لو تعمد ( إلا في السلام ) أي إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به ، أو سلم
[ ص: 317 ] عليه يظنه أجنبيا .
( و ) إلا في ( الكلام ) إذا حلف لا يكلمه فسلم عليه يظنه أجنبيا أو على قوم هو فيهم ولم يعلم لم يحنث لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه ، فهو بمنزلة المستثنى منهم ( وإن علم ) الحالف أنه لا يسلم على فلان أو لا يكلمه ( به ) أي بفلان بأن علم أنه في القوم ( في ) حال ( السلام ) عليهم ( ولم ينوه ) بالسلام أو الكلام ( ولم يستثنه بقلبه حنث ) لأنه سلم عليهم وهو منهم ولم يستثنه ، فصار كما لو سلم عليه منفردا .