( وإن
حلف بطلاق ما غصب فثبت ) الغصب ( بما يثبت به المال فقط ) كرجل وامرأتين أو رجل ويمين أو بالنكول ( لم تطلق ) لأن الطلاق لا يثبت بذلك والأصل بقاء العصمة ولو
حلف لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث لإمكان صدقه بدفع ذلك أو براءته منه ولكن يحكم عليه بما شهدا به لأن الأصل بقاؤه عليه انتهى .