( فمن ذلك إذا
حلف ليقعدن على بارية في بيته أو لا يدخله بارية ولم يكن فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه ) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا جزم به في المقنع والشرح وغيرهما وجزم في المنتهى وغيره بأنه حنث بذلك .