( ولو
سرقت منه امرأته شيئا فحلف ) عليها ( بالطلاق لتصدقني ) أي لتخبريني على وجه الصدق ( أسرقت مني شيئا أم لا وخافت إن صدقته فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك وتعني بما الذي ) فتكون صادقة ( وإن حلف عليها ) أي على امرأته ( لما سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث لأن الخيانة ليست سرقة ) لعدم الحرز ( إلا أن ينوي ) ذلك فيحنث بها لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك ( أو يكون له سبب ) يدل على ذلك فيعمل به ويحنث لأن السبب يقوم مقام النية لدلالته عليها .