( و ) إن
قال ( أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر ) أي شرع في السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر ( مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه ) ولا إثم عليه لأنه مسافر ( وقال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعجبني لأنها حيلة ) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حل عليه بعينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حلف اليمين من المقاصد الصحيحة .