كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره الاقتصار ) في الصلاة ( على قراءة الفاتحة ) لأنه خلاف السنة المستفيضة ، ويستحب أن ( تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل ) لحديث جابر بن سمرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف } رواه مسلم وكتب عمر إلى أبي موسى أن " اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل " رواه أبو حفص وهو السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ( وأوله ) أي المفصل سورة " ق " لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة .

قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 343 ] كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون ، من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق ، قاله ابن نصر الله في شرح الفروع .

وفي الفنون : أوله الحجرات ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر ، كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف ، لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي : المفصل ، لما يأتي .

( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي : المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى النسائي عن عائشة { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف ، فرقها في ركعتين } .

( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي : المفصل ، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال { ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال سليمان فصليت خلفه ، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل } رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقات .

قاله في المبدع ( إن لم يكن عذر ) من مرض وسفر ونحوهما ( فإن كان ) ثم عذر ( لم يكره ) أن يقرأ ( بأقصر منه ) أي : مما ذكر ، وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية