( وإن
حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول ) منهم ( القتل و ) لزم ( الثاني الرجم و ) لزم ( الثالث الجلد ) مائة ( و ) لزم ( الرابع نصف الجلد ) خمسون ( والخامس لم يلزمه شيء ) مما ذكر ( وبر في يمينه فالأول ذمي ) والمرأة مسلمة فيقتل لنقضه العهد ( والثاني محصن ) فرجم ( والثالث ) حر ( بكر ) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه ( والرابع عبد ) يجلد خمسين ( والخامس حربي )
[ ص: 326 ] لا يلزمه شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا .