كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قال له : قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي فالحلية ) في عدم لزوم اليمين له ( أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها ) كالحمير [ ص: 329 ] ( فإذا نوى ) بظهر أمه ( ذلك لم يلزمه شيء ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل وقال هذا من الحيل المباحة ) لأنه توصل به إلى مباح ( قال ) القاضي ( فإن قال له : قل ) إن لم أفعل كذا أو إن فعلته أو إن كنت فعلته مثلا ( فأنا مظاهر من زوجتي فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر الإنسان ، كأنه يقول : ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال والمظاهر أيضا الذي قد لبس حريرة بين الدرعين ، وثوبا بين ثوبين فأي ذلك نوى فله نيته ) لصلاحية اللفظ له .

التالي السابق


الخدمات العلمية