( وإن
قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة ) من امرأتيه ( بعينها طلقت وحدها ) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه فإن قال أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته ( فإن لم ينو ) معينة ( أخرجت ) المطلقة ( بالقرعة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة قال في المبدع ولأنه إزالة ملك بني على التغليب
[ ص: 333 ] والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته - صلى الله عليه وسلم - بين العبيد الستة ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه وكالسفر بإحدى نسائه ، وكالمنسية و ( لا ) يملك إخراجها ( بتعيينه ) بغير القرعة خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء لما تقدم
( ويجوز له وطء الباقي ) من نسائه ( بعد القرعة ) لبقاء نكاحهن و
( لا ) يجوز له وطء إحداهن ( قبلها ) أي قبل القرعة لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القرعة ( إن كان الطلاق بائنا ) فإن كان رجعيا جاز ، وإن وطئ الكل حصلت ، الرجعة ( وتجب النفقة ) للكل ( حتى يقرع ) لأنهن محبوسات لأجله وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها ، فلا تسقط نفقتها بالشك .