عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب الشك في الطلاق
فهرس الكتاب
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها
فصل طار طائر فقال زوج اثنتين إن كان غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
333
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
مات ) بعد قوله لزوجتيه إحداكما طالق
( ولو ) كان موته ( بعد موت إحداهما ) أي إحدى امرأتيه ( قبل البيان ) أي بيان المطلقة بأن لم يبين أنه نوى إحداهما بعينها ، ولم يكن أقرع بينهما ( أقرع الورثة ) بينهما ، فمن أقرعت لم ترث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة