كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل فإن مات بعضهن ) أي بعض الزوجات في الأمثلة السابقة ( أو ) مات ( جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها ) بالطلاق ( لم يرثها ) إن كان بائنا لأنها أجنبية ( وإن مات بعضهن قبله ) ومات ( وبعضهن بعده ) وأقرع ورثته بينهن ( فخرجت لميتة بعده لم ترثه ) لأنها كانت بائنا حين موته ( والباقيات يرثهن ) إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته ( ويرثنه ) إن حيين بعده لبقاء نكاحهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية