كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها ) لم يرثها لاعترافه بأنها ليست زوجته ( أو قال في غير المعينة ) بأن كان طلق مبهمة ثم قال الميتة منهن ( هذه التي أردتها لم يرثها ) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث ( ويرث الباقيات ) غيرها لأنهن زوجاته وسواء ( صدقه ورثتهن أو لا ) فإنه أدري بما نواه ( ولا يستحلف ) على ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك وتقدم قوله حلف لورثة الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية