عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب الشك في الطلاق
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
فصل إن مات بعض الزوجات أو جميعهن أقرع بين الجميع في الطلاق
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
336
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها
فقوله ) لأن الأصل عدمه ( فإن مات ) بعد دعواها المذكورة ( لم ترثه ) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها ( وعليها العدة ) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة