( فصل وإذا
ادعت أن زوجها طلقها ) فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح ( أو
ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها ) بأن قال إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت ( فأنكرها فقوله ) لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا
علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها ، أو
علقه على ولادتها فادعتها فقولها أيضا إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم ( فإن
كان لها بينة ) بما ادعت من طلاق لها أو وجود ما علق طلاقها عليه ( قبلت ) بينتها وعمل بها ( ولا يقبل فيه ) أي الطلاق ( إلا رجلان عدلان ) كالنكاح لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال .