( وكذا لو
ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية ) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك ،
[ ص: 338 ] وتدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا ) كفي عدتها ( فسلمت إليه بذلك ) التزويج فلا تحل له وتدفعه كما تقدم .