كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قال ) من له نساء وعبيد ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فنساؤه طوالق ، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ، ولم يعلم ) ما الطائر ؟ ( منع من التصرف في الملكين ) يعني من وطء الزوجات ومن بيع العبيد ( حتى يتبين ) أمر الطائر كما تقدم فيمن طلق واحدة من نسائه ونسيها ( وعليه نفقة الجميع ) من الزوجات والعبيد إن لم يتبين الحال أو يقرع ( فإن لم يتبين ) حال الطائر ( وقال لا أعلم ما الطائر ؟ أقرع بين النساء ) ورق ( العبيد ) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها ( فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد ) أي بقوا في الرق ( وإن خرجت ) القرعة ( على العبيد عتقوا ولم يطلقن ) أي النساء لعدم خروج القرعة عليهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية