( ولو
لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو ) قال ( تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته )
[ ص: 341 ] قاله
أبو بكر ونصره في الشرح لأنه لم يردها بذلك وصححه في الاختيارات ويخرج على قول
ابن حامد أنها تطلق قاله في المبدع وجزم به في المنتهى وقاله في شرحه على الأصح لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع ، كما لو علم أنها زوجته ، ولا أثر لظنه إياها أجنبية لأنه لا يزيد لعدم إرادة الطلاق ( كذا العتق ) في جميع ما تقدم .