كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء ) كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ قال في الفروع : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد ، أنه لغو ويؤيده قول أحمد في رجل قال له حلف بيمين لا أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية