( وإن
أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء ) كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ قال في الفروع : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد ، أنه لغو ويؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل قال له حلف بيمين لا أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وإن
شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم .