( باب
الرجعة ) بفتح الراء أفصح من كسرها وقال
الأزهري الكسر أكثر ( وهي ) لغة المرة من الرجوع وشرعا ( إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد )
والأصل فيها قبل الإجماع : لقوله تعالى : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } أي رجعة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعلماء وقوله تعالى : {
فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21329وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم راجعها } رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها } .