( وإن
علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ) كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف ، وكذا الطواف ( وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أو لا ، خلافا للإنصاف ، حيث قال من غير تحر وعارضه في شرح المنتهى .