عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب الرجعة
فهرس الكتاب
فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة من الأقراء
فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخل بها تبينها تطليقة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
341
جزء
1
2
3
4
5
6
( إذا طلق الحر امرأته ولو ) كانت ( أمة على حرة ) فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا خائف العنت
، لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له ( بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث ) بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة