(
وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها ) و ( لا ) تحصل الرجعة ( بنكحتها أو تزوجتها ) لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكناية كالنكاح ( وإن خاطبها ) أي المطلقة بالرجعة ( ف ) صفتها أن ( يقول : راجعتك أو أرتجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك ، فإن زاد بعد هذه الألفاظ : للمحبة أو إهانة ) لم يقدح في الرجعة ( أو قال أردت أني راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة ) لأنه أتى بالرجعة وبين سببها ( وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك ) أي المحبة أو الإهانة ( فليس برجعة ) لحصول التضاد لأن الرجعة لا تراد بالفراق ( وإن أطلق ولم ينو شيئا ) بقوله راجعتك للمحبة أو الإهانة ونحوه ( صحت ) الرجعة ، لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها وأن يكون غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك فالاحتياط أن يشهد .