كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس من شرطها ) أي الرجعة ( الإشهاد ) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط [ ص: 343 ] فيه الإشهاد كالبيع ( لكن يستحب ) الإشهاد عليه احتياطا عن مقتضاه للشك ( فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتي ) إلى نكاحي ( أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ) ونحو ذلك مما يؤدي معناه ( فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ) لعدم اشتراط الإشهاد وعنه يجب الإشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية