( وليس
من شرطها ) أي الرجعة ( الإشهاد ) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط
[ ص: 343 ] فيه الإشهاد كالبيع ( لكن يستحب ) الإشهاد عليه احتياطا عن مقتضاه للشك ( فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتي ) إلى نكاحي ( أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ) ونحو ذلك مما يؤدي معناه ( فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ) لعدم اشتراط الإشهاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب
الإشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح .