(
وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو ) به الرجعة ، لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار ، وكما ينقطع به التوكيل من طلاقها ( ولا تحصل ) رجعتها ( بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها ) لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء ، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر ( ولا ) تحصل الرجعة أيضا ( بإنكار الطلاق ) لما سبق .