( ولا يصح
تعليقها ) أي الرجعة ( بشرط فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك ، لم يصح ) التعليق ، لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح ( ولو
[ ص: 344 ] قال ) للرجعية ( كلما راجعتك فقد طلقتك صح ) التعليق ( وطلقت ) كلما راجعها ( وإن راجعها في الردة من أحدهما ) أي أحد الزوجين ( لم يصح ) الارتجاع كالنكاح ( وهكذا ينبغي أن يكون ) الحكم كذلك ( إذا راجعها بعد إسلام أحدهما ) فلا تصح رجعتها إذا طلقها ، ثم أسلمت أو أسلم ولم تكن كتابية .