( فإن
كانت ) المطلقة الرجعية ( حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ) حتى تضع الحمل كله ( ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه ) صح لأنها لم تزل في العدة ( أو ) راجعها بعد وضع الأول ( قبل أن تضع الثاني صح ) الارتجاع لأنها في العدة إذن .
( و ) إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله ( انقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر ) أي ينقطع نفاسها ( أو تغتسل من النفاس ) لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك .