( وإن
طهرت ) الرجعية ذات الأقراء حرة ( من الحيضة الثالثة ) أو الأمة من الثانية ( ولم تغتسل فله رجعتها ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ( فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ) لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء ، كما يمنعه الحيض فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض ، كما قبل انقطاع الدم ( ولم تبح للأزواج ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر ( وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك ، فإنه يحصل بانقطاع الدم ) رواية واحدة قاله في المحرر تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وغيره انتهى .