كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني ) لا بمجرد العقد عليها لأنه غير صحيح فلا أثر له ( وملك الزوج ) الأول ( رجعتها في مدة الحمل كما يملكه ) أي ارتجاعها ( بعد وضعها ) الحمل ( ولو قبل طهرها من نفاسها ) لأن الرجعة باقية ، وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه ، لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس ( وإن أمكن أن يكون الحمل منهما ) أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها ( فله ) أي الأول ( رجعتها قبل وضعه ) لأنها في العدة ( ولو بان أنه ) أي الحمل من ( الثاني ) [ ص: 345 ] فرجعتها صحيحة لما سبق ، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته ، وإن بان من الأول لم تصح لأن العدة انقضت بوضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية