( وإن
انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلوة ( بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط وتقدم ( وتعود ) إليه ( على ما بقي من طلاقها سواء رجعت ) إليه ( بعد نكاح غيره أو قبله ) وسواء ( وطئها الثاني أو لم يطأها ) هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ قاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق ، كوطء السيد كما لو عادت إليه قبل نكاح الآخر .