( فإن
لم تكن له ) أي المطلق ( بينة برجعتها لم تقبل دعواه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700لو يعطى الناس بدعواهم } الحديث ولأن الأصل عدم الرجعة ( وإن صدقته هي وزوجها ) الثاني ( ردت إليه ) أي الأول ، لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة ( وإن صدقه الزوج ) الثاني ( فقط انفسخ نكاحه ) لاعترافه بفساده ( ولم تسلم إلى الأول ) لأن قول الثاني لا يقبل عليها ، وإنما يقبل في حقه ( والقول قولها بغير يمين ) صححه في المغني لأنها لو أقرت لم يقبل ( فإن كان تصديقه ) أي الثاني للأول في رجعتها ( قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر ) لأن الفرقة جاءت من قبله بتصديقه .
( و ) إن كان تصديقه ( بعده ) أي بعد الدخول بها ف ( لها الجميع ) أي جميع المهر ، لأنه استقر بالدخول
[ ص: 346 ] ( وإن
صدقته ) أي الأول في دعوى رجعتها ( وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني ) للحديث السابق ولا يستحلف الثاني على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأنه دعوى في النكاح واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بلى فيحلف على نفي العلم .