كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه ) أي الأول ( لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك ) أي بزوجيته قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية