كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ماتت ) وهي مصدقة للأول ( لم يرثها ) الأول لأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني ( ويرثها الزوج الثاني ) لأنها زوجته ظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية