كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن مات الثاني لم ترثه ) لاعترافها بأنها ليست زوجة له .

( قال الزركشي ; ولا يمكن ) أي الأول ( من تزوج أختها ولا أربع سواها ) مؤاخذة له بموجب دعواه قلت : وكذا الثاني بطريق الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية