( وإن
ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا ) لقوله تعالى {
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته ، فكان القول قولها فيه كالنية ( إلا أن تدعيه ) أي انقضاء عدتها ( الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ) ولو أنها امرأة واحدة نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح " إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة ، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قالون " ومعناه بلسان الرومية : أصبت أو أحسنت ، ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فهو ( كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة ) فلا يقبل فيها إلا ببينة .