( فإن
ادعت ) الحرة ( انقضاءها ) أي العدة بالحيض ( في أكثر من شهر صدقت ) لما تقدم .
( و ) إن
ادعت انقضاءها بالحيض ( في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها ) انقضاءها ( حتى يمر عليها ما يمكن صدقها ) فيه كما لو مضى عليها أكثر من شهر ( نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ) دعواها ( أيضا ) لأنها عين التي ردت لعدم الإمكان ( وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو ) ادعت انقضاءها ( فيما يمكن ) انقضاءها ( فيها قبل قولها ) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها ( والفاسقة ) والعدل ( والمريضة ) والصحيحة ( والمسلمة والكافرة في ذلك ) المذكور من انقضاء العدة على التفصيل السابق سواء لأن ذلك متعلق بها دون غيرها .